الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده من مال، ويجب عليه حفظ هذه الأمانة ورعايتها لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. {النساء:58}. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:27}.
ومن الخيانة قيام المحاسب وأمين الصندوق باستعمال بعض ما تحت يده في حاجة نفسه أو غيره ما لم يؤذن له فيه ممن له الإذن، فالواجب عليك هو حفظ ما تجده زائدا حتى تعلم سبب زيادته، أو تبلغ الجهة المسؤولة عنه فإن أذنت لك في أخذه أو التصدق به أو غير ذلك جاز لك أخذه، وإلا فلا. وقد فصلنا القول فيما يجده المحاسب وأمين الصندوق زائدا أو ناقصا مما تحت يده وكيفية التصرف فيه في الفتوى رقم: 50322.
والله أعلم.