الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما القول الأول فلم نقف عليه منسوبا إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
وأما الحديث المذكور فرواه الإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط، وروى نحوه البيهقي في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، وعبد بن حميد، في مسنده. والحديث صححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.