مسافة السفر الذي تنهى عنه المرأة بدون محرم

25-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل تقدر مسافة سفر المرأة دون محرم في الذهاب والإياب سوياً؟
أي أنه مثلاً: إذا سافرت المرأة لمدينة أخرى و تبعد عن مدينتها الأصلية 50 كلم وفي الإياب أيضاً مرة أخرى 50 كلم، فهل لها أن تسافر دون محرم؟.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسافة السفر التي يترخص فيها بأحكام المسافر، ولا يجوز للمرأة قطعها بمفردها دون زوج أو محرم لا تحتسب فيها مسافة الرجوع بل الذهاب فقط، وفي الموسوعة الفقهية ـ5/29ـ أثناء كلامهم على مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام قالوا: ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً.

ومسافة السفر بالنسبة لقصر الصلاة والجمع ونحو ذلك عند من ذهب إلى تحديد السفر بمسافة هي: ثلاثة وثمانون كيلو مترا فأكثر تقريبا، كما سبق بيانه في الفتوى: 41248.

وكنا قد بينا أن الضابط في سفر المرأة الذي تنهى عنه بدون محرم هو ما يسمى سفرا في الفتويين رقم: 6219، 72588.

والله أعلم.

www.islamweb.net