الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في بيع المنزل للكتابي ما لم يعلم أنه يتخذه لأمر محرم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود ويشتري منهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا ما فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 3545.
وأما لو علم كونه يتخذ المنزل لأمر محرم، فإنه لا يجوز بيعه له، وكذلك لو كان مسلما، وعلم أنه يريده لأمر محرم فلا يجوز بيعه له كذلك. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وروى ابن بطة أن قيماً لـسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
والله أعلم.