الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتوكيل البنك للآمر بالشراء في القبض وبيع السلعة عليه، أجازه البعض ما لم يكن حيلة على الربا، ومنعه آخرون سدا للذريعة، إذ الغالب فيه كونه وسيلة إلى الربا ويفضي إليه، وهو ما يفعله كثير من البنوك الربوية.
وقد بينا أدلة المانعين والمجوزين في الفتويين: 95134، 17838، وذكرنا رجحان القول بالمنع إلا إذا تحقق كون الآمر بالشراء وكيلاً محضاً يقبض للبنك ويقبضه، فإذا قبض البنك السلعة وحازها دخلت في ملكه وجاز له التصرف ببيعها لهذا الشخص أو غيره، والأولى أن يوكل البنك غير الآمر بالشراء.
وأما التأمين الذي يلزم به البنك، فالظاهرأنه التأمين التجاري وهو محرم.
وإذا لم تتحقق الضوابط الشرعية فيما سبق، فلا يجوز الإقدام عليه بغرض تمويل المشاريع ونحوها. وطرق الحلال كثيرة لمن تحراها، وقد قال تعالى: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:100}.
وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الألباني أيضاً.
والله أعلم.