الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا وقت صلاة الصبح، وأنه من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس في الفتوى رقم: 56261.
ويكفي في معرفة دخول الوقت وخروجه خبر المسلم العدل إذا أخبر عن علم، قال ابن قدامة في المغني: ومن أخبره ثقة عن علم عمل به لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية. انتهى.
فإذا كان القائمون على إعداد هذا الكتيب من المسلمين العدول، الذين يخبرون بعلمهم فلا حرج في اتباع خبرهم.
والله أعلم.