الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أتيت المسجد وكان الإمام قد رفع من الركوع أو كان في السجود ، فإنك تكبر للإحرام ثم تتابع الإمام على الحال التي هو عليها، ولا تعتد بركعة لم تدرك ركوعها، ولا يُشرع لك السكوت إذاً ، بل تأتي بالذكر المشروع في تلك الحال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أَتَى أحدُكُم الصلاةَ والإمامُ على حالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمامُ. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجدٌ فلْيَسْجُدْ. وصحَّحه الألبانيُّ في المشكاة.
ونص أهل العلم على نظير هذا ، وأنه إذا أدرك الإمام ولو في التشهد الأخير ، تابعه على حاله وتشهد معه، قال النووي في المجموع: إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من دخل والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه فيما بقي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا دخل مع الإمام وهو في تشهد فإنه يقرأ التشهد ، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته. انتهى.
وأما أن تصمت حتى تقوم للركعة الثانية فتشرع في القراءة ، فهذا غير مشروع ، قال الرملي: فإذا كان مأموما لا يسمع أو في صلاة سرية فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت لأن السكوت في الصلاة منهي عنه انتهى.
والله أعلم.