الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التلقيح الصناعي وضوابطه وما يتعلق به، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4380، 1458، 5995، 20830.
وأما مسألة سحب الأجنة الزائدة من الرحم، فهي مسألة الإجهاض، وقد أجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين يوما ونفخ فيه الروح، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن هناك سبيل آخر لإنقاذ حياتها إلا الإجهاض. أو مات الجنين في بطنها، وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضا لأنه إفساد للنسل، إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8781. وقد سبق في الفتوى رقم: 65114. ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.
والذي نراه أن ما ذكرته السائلة من أن استمرار هذه التوائم قد يجهض الحمل وينتهي بموت الأجنة أو حدوث عاهات دائمة لها، عذر شرعي يبيح لها إسقاط الأجنة الزائدة عن القدر المحتمل كاثنين مثلا، أو كما يقرره الأطباء المتخصصون.
والله أعلم.