الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج من الصلاة في هذا المسجد، ولا ينبغي لهذه الطائفة من الناس ترك الصلاة فيه، ولا أن يصدوا الناس عنه، وذلك لأن الجدارين الكائنين بين المسجد والقبر لا شك في كونهما فاصلاً بين المسجد والقبر، فلا يكون المصلي في هذا المسجد مصلياً إلى القبر.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: ما هو الحَدُّ الفاصل في الصلاة إليها؟ قلنا:الجدار فاصل، إلا أن يكون جدارَ المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر، فهذا لا شَكَّ أنه لا نهي، كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي. انتهى.
وإذا كان الجدار الواحد فاصلاً، فلا يكون المصلي مع وجوده مصلياً إلى القبر كما هو صريح كلام الشيخ رحمه الله، فالجداران أولى، ولمزيد الفائدة والاطلاع على مزيد من كلام أهل العلم في المسألة انظر الفتوى رقم: 117236.
والله أعلم.