الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد أخذت بأسباب السلامة، واتبعت قوانين المرور كما بينا في الفتوى: 3120، ولم تتسبب في الحادث فلا إثم عليك ولا كفارة ولا دية، وما حدث يعتبر أمرا سماويا وكارثة طبيعية كغيرها من المصائب والكوارث اليومية التي تقع للناس.
أما إذا كان حصل منك تفريط أو تقصير أو مخالفة، فإن عليك دية الشخصين إلا إذا عفا عنك ورثتهما، والدية على العاقلة (قبيلتك) وأنت كفرد منهم، إلا إذا امتنعوا فتكون عليك، وعليك الكفارة عن المسلم منهما دون غيره، على الراجح من خلاف أهل العلم في المسألة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين مع التوبة. وانظر الفتويين: 14436، 41120، وما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة والتفصيل عن مقدار الدية واختلاف أهل العلم في تفاوتها.
وأما ما فعلته من الحج، وما تفعله من الخير فلست ملزما به شرعا، ولا يكفي عن الدية والكفارة، إذا قلنا بلزومهما، ولكننا نرجو أن يتقبلها الله منك، فهي من أفعال الخير التي ينبغي للمسلم أن يعمل ما استطاع منها.
وكونك لا تعرف أهلهما لا يسقط عنك هذه الأحكام إذا لزمتك، فلا بد من البحث عن أهل الحق وتوصيله إليهم، ولن تعدم وسيلة لذلك، وخاصة في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الاتصال والأوراق الشخصية. ولا تسقط كذلك بوجودك في بلد لا يطبق أحكام الشريعة، وأما دور العاقلة فهو كما ذكرنا أداء الواجب من التعاون على البر والتقوى ودفع الدية لأهل القتيلين.
والله أعلم .