الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نوى الحج أو العمرة وهو خارج المواقيت وجب عليه الإحرام منها، فإن مر بها ولم يحرم منها لزمه الرجوع للإحرام منها، فإن لم يرجع وجبت عليه فدية -ذبح شاء يوزعها على الفقراء- ومن كان داخل المواقيت ونوى الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من مكانه، إلا إذا كان داخل الحرم فيحرم بالحج فقط، أما العمرة فيخرج إلى الحل (التنعيم مثلاً) ليحرم بالعمرة منه ثم يدخل للحرم لأدائها.
والدليل هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
ودليل التفريق بين الحج والعمرة لمن في داخل الحرم هو ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى غير العمرة التي قرنتها مع حجها، فأذن لها وخرجت إلى التنعيم -وهو من الحل-فأحرمت بالعمرة.
فمن دخل مكة وهو يريد العمرة يجب عليه أن يرجع إلى ميقاته ليحرم منه، فإن لم يرجع وجبت عليه فدية، وليس هناك زمن محدد إذا أقامه المرء داخل مكة يجوز له أن يحرم بالعمرة منها ولا يلزمه الرجوع إلى ميقاته، أو تسقط عنه الفدية، وأما من دخل مكة ولم ينو العمرة قبل دخولها فيحرم من المكان الذي نوى فيه العمرة، إلا إذا كان داخل الحرم فيخرج للحل كما سبق بيانه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10902.
والله أعلم.