هل يرث المرأة أبناء زوجها من زوجة أخرى

7-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ماتت زوجة جدي الثانية، وتبين أن لها أملاكا، وكانت قد بنت مسجدا باسمها، وعندما بيعت أملاكها وزع الميراث على عمي وعمتاي منها، ولم يشمل والدي وأعمامي الثلاثة من الزوجة الأولى التي ماتت قبله. فهل يجوز ذلك ؟ رغم علمنا بان أملاكها جاءت من أموال جدنا فهو كان تاجرا معروفا وهي لا تعمل بأي عمل. وهل لنا فعل شيء؟ ْ

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة جدك يرثها ورثتها، ومنهم أبناؤها وبناتها، وليس من ورثتها أبناء زوجها من غيرها، فوالدك وأعمامك الأشقاء لا يرثون زوجة أبيهم فهم ليسوا أبناء لها حتى ولو كان أصل مالها من زوجها ـ جدك ـ لأن ما وهبه لها زوجها في حياتها صار ملكا لها بعد حيازتها له في حياته، ويخرج عن كونه ملكا لجدك، ويصير بعد مماتها لورثتها، وكذلك ما ورثته منه، اللهم إلا أن يكون قصدك أن جدك قد توفي عن أموال، وبقيت جميع تلك الأموال تحت يد الزوجة الثانية، فإن من حق أبيك وأشقائه في هذه الحالة  أن يرثوا من متروك أبيهم، لا من تركة زوجته الثانية.

وإذا كانت هذه الجدة قد ماتت قبل الجد أي قبل زوجها فإن زوجها يرثها كما قدمنا، فإذا مات قسمت تركته على ورثته، ومن جملة تركته ما ورثه من زوجته.

والله أعلم.

www.islamweb.net