الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الزواج صحيح ولا إشكال فيه ما دام أن طرفيه الزوج والزوجة وكَّلا من يصح توكيله عنهما، والوكيل يقوم مقام موكله في الإيجاب والقبول، ولا يلزم حضور من وكل من الزوجين، فإذا قال ولي المرأة أو وكيله: زوجتك ابنتي فلانة، فإن الزوج أو وكيله يقول: قبلت، ولا يشترط أن يقول الوكيل قبلتها لموكلي ما دام ينوي قبولها لموكله.
جاء في مواهب الجليل وهو أحد كتب المالكية المعتمدة: وليقل الوكيل قبلت لفلان- يعني موكله- ولو قال قبلت لكفى، إذا نوى بذلك موكله.
أما ما ذكر السائل في الفتوى التي أشار إليها فهو في سياق الكلام على الوكالة وثبوتها، وليس فيما يتعلق بعقد الوكيل الثابت توكيله، إذ الوكالة في النكاح لا تثبت إلا بالشاهدين.
جاء في شرح العاصمية المسمى البهجة في شرح التحفة والمشتهر بالتسولي: وأما الوكالة في النكاح ونحوه مما ليس بمال فلا يثبت إلا بشاهدين.
أما ما ذكر السائل في آخر سؤاله من أن موكله لم يذكر شيئا من كلامه أو رسالته إلى آخره، فلم يتضح لنا المقصود منه، ولكن على العموم الوكيل لا يجوز له أن يتجاوز صلاحيته الموكل فيها، ولا أن يقصر فيما وكل فيه.
والله أعلم.