الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمؤسسة الأجنبية يجوز العمل فيها إذا كان العمل منضبطاً من الناحية الشرعية، فالأصل جواز التعامل مع الكفار بيعاً وشراءً إذا كان ذلك في ما يباح بيعه شرعاً، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 112153 .
وليس الإشكال في كون هذه الشركة أجنبية، ولكن الإشكال في العمل الذي تمارسه، وذلك من وجهين:
أحدهما : أنه يشترط لجواز العمل في بيع مستحضرات التجميل شرطان :
1- أن يخلو تركيب منتجاتها من المحظورات الشرعية، مثل الخمر والخنزير والميتة، ونحو ذلك من النجاسات، وألا تكون على أغلفتها صور لنساء كاشفات عن مفاتنهنَّ وزينتهنَّ.
2- ألا تباع هذه المنتجات للنساء اللواتي يعلم أو يغلب على الظن أنهن يستعملنها في التبرج، وإذا كان الغالب في مجتمع هو استعمال هذه المستحضرات على وجه محرّم، فإنه لا يجوز بيعها إلا لمن غلب على الظن أنها تستعملها استعمالاً مباحًا .
الوجه الثاني : أن العمل في بيع مستحضرات التجميل - وخاصةً في المجتمعات التي يكثر فيها التبرج - لا يسلم من الوقوع في المحرمات من النظر للنساء ومشاهدة العورات وسماع النساء مع خضوعهن بالقول – وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال - وعدم الإنكار عليهن، وفي صحيح مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإن أَوَّلَ فِتْنَةِ بنى إِسْرَائِيلَ كانت في النِّسَاءِ. قال الإمام النووي: معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء .
واعلم أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأنك مهما اجتهدت في الاحتياط فلن تسلم لطبيعة العمل، والعاقل من يفر بدينه من مواطن الفتن ، نسأل الله تعالى السلامة لنا ولك ، وأن يغنيك بفضله عمن سواه .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 35007 ، 56168 ، 54750 ، 77362 ، 110240 .
والله أعلم.