الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك متضمن لثلاث نقاط، ونحن نجيبُ عنها تباعاً.
أولاً: تخليل أصابع اليدين سنةٌ عند الجمهور، ودليل استحبابه وعدم وجوبه أن الله لم يأ مر به في آية المائدة، وأوجب بعض العلماء تخليل أصابع اليدين.
جاء في الموسوعة الفقهية:
ذهب الفقهاء إلى أن تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مطلوب، وجمهور الفقهاء على أنه مسنون في اليدين والرجلين، والمالكية يرون أنه واجب في اليدين، واختلفوا في وجوبه في الرجلين. فقال جماعة منهم بالوجوب، وقال الآخرون بأنه مسنون في الرجلين، والذين فرقوا يرون أن التخليل في أصابع الرجلين فيه نوع من العسر. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني:
وتخليل ما بين الأصابع: تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون، وهو في الرجلين آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. وهو حديث صحيح. انتهى.
هذا إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بغير تخليل، أما إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل فالتخليل واجب.
ثانياً: لا حرجَ في أن تغسل رأسك أو غيره من أعضاء الوضوء بعد الفراغ من الوضوء، إذا لم يكن مقصودك من ذلك الزيادة في الوضوء، وكنت تقصد بذلك أمراً مباحاً كالتنظف والتبرد ونحو ذلك، ولا يلزمك الانتظار مُدة، فإن الأصل في الأشياء الإباحة.
ثالثاً: الفقرة الثالثة من السؤال غير واضحة تماما، لكن نقول: المشروعُ في الوضوء هو مسح الرأس لا غسله، لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. {المائدة:6}. والمسحُ يكونُ بإمرارُ اليد مبللة بالماء على العضو الممسوح، وأما الغسل فيكون بصب الماء على العضو المغسول، ولكن لو غسل الرأس بدل مسحه أجزأه ذلك.
والصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية مسح الرأس إذا لم تكن عليه عمامة هي ما ورد في الصحيحين وغيرهما، من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. متفق عليه.
وهذه كيفية مستحبة، فإن لم يفعلها فوضوؤه صحيح إذا كان قد استوعب الرأس بالمسح.
والله أعلم.