الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء لم تبين لنا السائلة الكريمة ما هو نشاط الشركة المشار إليها حتى نعلم هل هي من النوع الذي تجب الزكاة في رأس ماله مع الأرباح، أم هي من النوع التي تجب الزكاة في ريعه دون رأس ماله، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 45717.
فإذا كانت الشركة من النوع الذي تجب الزكاة في رأس ماله وكان نصيب زوجك من رأس مال الشركة يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود له أخرى أو عروض تجارة، فإن الواجب عليه أن يخرج زكاة ذلك النصيب بعد حولان الحول عليه، والذي فهمناه من السؤال هو أنه كان باستطاعته أن يخرج الزكاة وأنه لم يكن ممنوعاً من التصرف في نصيبه إلا أنه إذا أخرج شيئاً من نصيبه فإن مصلحة الضرائب تخصم منه قسطاً إن لم يأت بفاتورة.. فإن كان واقع الحال ما فهمناه فقد كان الواجب عليه أن يخرج الزكاة في كل سنة ماضية، وكونه مطالباً بإحضار فاتورة أو يخصم منه هذا ليس مبرراً لعدم إخراج الزكاة.. والواجب عليه الآن أن يخرج الزكاة عن كل السنين الماضية مع التوبة إلى الله تعالى عن التأخير، وإن كان المقصود أنه كان ممنوعاً من التصرف مطلقاً في نصيبه -وهذا ما نستبعده- فإن كونه كان ممنوعاً من التصرف في نصيبه من رأس مال الشركة هذا لا يسقط وجوب الزكاة عليه بعد وجوبها، وإنما يصبر حكمه حكم المال الذي عجز صاحبه عن قبضه أو أخذه كالدين على معسر والمال المغصوب أو المسروق أو المنسي ونحوه، فيؤدي زكاة ماله إذا قبضه عن سنة واحدة عند قبضه كما هو مذهب مالك واختيار ابن عثيمين ومال إليه شيخ الإسلام حيث قال في الفتاوى الكبرى: وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد.. والله أعلم. انتهى
. وبهذا يزول الإشكال -في هذا الاحتمال الأخير- في كونه لا يعلم مقدار النصاب في بعض السنين الماضية لأنه سيزكيه عند قبضه فقط لا عن السنين الماضية.
والله أعلم.