الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالورثة من الرجال هم الأب والجد أبو الأب وإن علا والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ الشقيق وإن نزل وابن الأخ من الأب وإن نزل والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وإن نزل وابن العم من الأب وإن نزل والزوج والسيد المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. والورثات من النساء هن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم والزوجة والسيدة المعتقة هؤلاء هم الورثة من الرجال والنساء، بعضهم يرث بالفرض وبعضهم يرث بالتعصيب وبعضهم يرث بالفرض وبالتعصيب وبعضهم يحجب البعض، فلا يمكنا بيان كيفية تركة أخيك إلا بذكر من وجد منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.