الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المال قد بلغ النصاب في شهر محرم فإن زكاته تجب شهر محرم من السنة القابلة، فتخرج ربع العشر من جميع مالك الزكوي، ولا يتأثر النصاب والحول بموضوع الإقراض، بما أن ما أقرضته رجع إليك أثناء الحول.
وبالنسبة للمال الذي تكسبه كل ثلاثة أو أربعة أشهر فالظاهر من سؤالك أنه من نماء ذلك المال وعليه فتزكيه معه عند تمام حوله، أما إن لم يكن من نماء الأول كأن كنت تستفيده من طريقٍ آخر، كهبةٍ أو راتبٍ تقبضه أو نحو ذلك، فإنكَ تُزكيه مع مالك عند أبي حنيفةَ، وتجعل له حولا مستقلاً في قول الجمهور، وقول الجمهور هو الصحيح لحديث: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي وغيره.
وهذا الحديث وإن صحح الحفاظُ وقفه لكنه رويَ عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، والعمل بأقوالهم أولى.
وإن شق عليكَ الحساب فلا حرج عليكَ من العمل بقول أبي حنيفة، لأن غاية ما فيه تعجيلُ الزكاة في أثناء الحول، وهو جائزٌ عند الجمهور، ولمزيد الفائدة انظر الفتويين رقم: 111117، 104394.
والله أعلم.