الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما أصابك من الفزع غلبَ على ظنكِ معه أنكِ لو لم تفطري سقط الجنين، فالفطرُ جائزٌ لكِ وانظري الفتوى رقم: 12062.
وأما إذا كان ذلك مجرد وهم ففطركِ غير جائز في هذه الحال، والواجبُ عليكِ التوبة النصوح، ويجبُ عليكِ قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته على كل حال، وعليكِ إطعام مسكين عن هذا اليوم في قول كثير من أهل العلم لأن فطركِ كان لأجل الخوف على الولد.
قال ابن قدامة: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وعليكِ إطعام مسكينٍ أيضا في قول المالكية والشافعية والحنابلة لأنكِ أخرتِ القضاء مع القدرة عليه وانظري الفتوى رقم: 114440، كما أننا نذكركِ بوجوب التوبة إلى الله، فقد كان الواجبُ عليك المبادرة بسؤال أهل العلم، وألا تتأخري عن معرفة حكم الله هذه المدة الطويلة.
والله أعلم.