الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يقوم بشراء الوحدات السكنية، ثم يبعها بالتقسيط، فيجوز الشراء عن طريق البنك بشرط أن يتم التعامل بالضوابط الشرعية لبيع التقسيط أو بالضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 115071.
أما إذا كانت الوحدات مملوكة للمحافظة، وستقوم المحافظة بتحويل الدين على البنك، فهذا لا يجوز شرعا، لأن ذلك من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه، وهو محرم ؛ لأنه ربا فضل وربا نسيئة لأن البنك دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز شراء الوحدات السكنية بهذه الطريقة، لأن في ذلك رضىً بالمنكر وتعاوناً على الإثم والعدوان.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2736، 25114، 79515.
ولكن إذا كان التعاقد قد تم مع المحافظة بدون العلم بأنها ستقوم بتحويل الدين، فالعقد الذي تم بينك وبين المحافظة صحيح، والإثم يقع على المحافظة والبنك لقيامهما بتحويل الدين.
والله أعلم.