الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحب أن ننبهك أولاً إلى ضرورة العناية بأمر الزكاة فإنها ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالواجب على كل مسلم ملك مالاً يبلغ نصاباً فاضلاً عن حاجاته الضرورية وحاجات من يعول ألا يتهاون في أمر الزكاة، بل عليه أن يبادر بإخراجها عند حولان الحول.
والواجب عليك الآن أن تتحرى في معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً، ومقدار النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، ثم تزكي هذا المال على رأس الحول الهجري، فإن كان الحول قد حال على ما بيدك وهو نصاب فأكثر فيجب عليك المبادرة بإخراج زكاته فوراً.
وإذا كنت تجهل مقدار ما حال عليه الحول من المال، فالواجب عليك أن تتحرى وتخرج الزكاة بما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 78057.
وأما المال الذي ادخرته من راتبك في أثناء الحول بعد بلوغ المال نصاباً، فيجب عليك زكاة كل قسط منه، عند حولان حوله في قول الجمهور، ومذهب أبي حنيفة أنه يجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حول النصاب، ومذهب الجمهور هو الصحيح، وإن كان مذهب أبي حنيفة أيسر وأرفق في الحساب، فإن شئت العمل به فلا بأس، لأن غايته تعجيل زكاة بعض المال قبل الحول وهذا جائز عند الجمهور، وللمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 120247، 104394.
والله أعلم.