الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز للحراس منع الناس من دخول المسجد إلا إذا ترتب على دخولهم مفسدة ظاهرة، والذي نظنه بهؤلاء الحراس، أنهم إنما تصدوا لمنعكم لأجل المصلحة، وكان ينبغي لكم أن تحافظوا على النظام وألا تدافعوا الحراس، وأن تبحثوا عن مكان آخر سوى هذا.
وأما ما فعلته من دفع الحارس والدخول بعنف إلى المسجد، فلم يكن يليق بك وأنت في بيت الله وفي الشهر الحرام لما فيه من أذية المسلم الذي يظهر أنه كان يقوم بأداء واجبه، وقد بينّا أن المعاصي في البلد الحرام والشهر الحرام تزداد عقوبتها وتعظم تبعتها، وانظر الفتوى رقم: 98999، 6574.
أما وقد تبت واستغفرت وندمت على ما فرط منك، فنسأل الله أن يتوب عليك ويتجاوز عنك، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وفي سنن ابن ماجه بسند حسنه الألباني: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولأن معصيتك يتعلق بها حق آدمي، فالواجب عليك استحلاله إن أمكن، فإن لم يمكنك استحلاله فيكفيك إن شاء الله أن تستغفر له، وتدعو له بخير؛ لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها. ونسأل الله أن يرزقنا وإياك توبة صادقة.
والله أعلم.