الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فإن الأم هي أحق بحضانة الأطفال طالما أنها لم تتزوج ما لم يبلغوا سن السابعة. أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256. والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه فقالت أمه سله لأي شيء يختاره. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان فقضى به للأم. انتهى.
فإذا حدث خصام أو نزاع فلا بد من اللجوء إلى القضاء للفصل في ذلك .
2- أما بخصوص سكن الحاضنة فإنه يكون على من تلزمه نفقة المحضون، إذا لم يكن لها سكن، وهذا هو الرأي الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24435.
3- أما الخلع فلا رجعة فيه لأنه يقع طلاقا بائنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106511. ولكن إذا لم يكن هو الطلاق الثالث، فللزوجين أن يرجعا بعده بعقد نكاح جديد مستوف لشروط الصحة.
4- فإن تزوجت الأم فقد سقط حقها في الحضانة، وجمهور العلماء على أن الحضانة حينئذ تنتقل لأمها التي هي جدة الطفل، فإذا لم توجد أو وجد بها مانع من الحضانة، فقد اختلف العلماء فيمن تنتقل إليه الحضانة بعد ذلك، وقد بينا مذاهبهم بالتفصيل في الفتوى رقم: 6256 .
أما إذا تزوجت الأم، وقد تجاوز الأطفال حد الحضانة، فإنهم حينئذ يضمون إلى أبيهم أو إلى عصباتهم من الجد والأعمام وغيرهم، علما بأن الفقرة الثانية من السؤال لم يتضح لنا المراد منها.
والله أعلم.