الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المعروضة فيها نقطتان الأولى: حكم مشارطة الطبيب على البرء بمعنى أن يكون العقد مع الطبيب أنه إن حصل شفاء استحق أجرته، وإلا لم يستحق. وهذه مسألة أختلف العلماء في جوازها.
قال في المغني: والصحيح إن شاء الله جوازها لكن يكون جعالة لا إجارة. انتهى.
جاء في الفتاوى الهندية: وكذا لو قال لراد الآبق إن رددته من موضع كذا فلك كذا ، وإن رددته من موضع كذا فلك كذا جاز، وكذا لو قال للخياط إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. قال أبو حنيفة يصح الشرط الأول، ولا يصح الشرط الثاني، وقال صاحباه يصح الشرطان جيمعا.
وتراجع الفتوى رقم:1458 ، في حكم أطفال الأنابيب.
والله أعلم.