الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تيقنت أو غلب على ظنك صدق ما أخبرك به صديقك من كون البضاعة مسروقة فلا يجوز لك بيعها لما في ذلك من إعانة سارقها على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وثمنها حرام لأن موكلك لا يملكها، وإن لم يغلب على ظنك صدقه، ولكن حصل عندك شك فيما أخبرك به فالأولى ترك بيعها أيضا، وإعادتها إلى صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي وغيره.
والعمل بالاحتياط في مثل هذا أولى وأبرأ للذمة، سيما وأنك مجرد وكيل في البيع ولا تملك البضاعة.
والله أعلم.