الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت أحسن الله إليك في حرصك على البعد من المال الحرام، نسأل الله أن يعينك على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص ما سألت عنه فإذا كان المقصود من حصص من المزرعة التي هي ملك للأب نصيبهن من الميراث من أبيهن فإن هذا التنازل باطل لانبنائه على باطل لأنه لا يجوز توزيع التركة في حياة المورث، ولبيان ذلك راجعي الفتوى رقم: 52598.
وعلى هذا فإن المزرعة باقية على ملك الأب، وحق الورثة في تركة المتوفاة باق حتى تقسم التركة فينال كل ذي حق حقه، وما أنفقه الأب والابن في المنزل بنية الرجوع فلهما الرجوع به على التركة، وما أنفقاه بنية التطوع فلا رجوع لهما فيه.
والحاصل من ريع الاستثمار فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه تابع للمال فيقسم بين جميع الورثة، ومنهم من يرى أنه تابع للجهة فيكون لزوجك وأبيه، ومنهم من يرى أن يقسم نصفين لزوجك وأبيه نصفه والنصف الآخر للورثة بمن فيهم زوجك وأبوه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52146، والفتوى رقم: 57000.
وإن كانت حصصهن من ملكية المزرعة عن طريق تمليك الأب لهن فالراجح وجوب التسوية بين الأبناء في الهبة، فإذا لم تحصل تسوية بينهم فالهبة باطلة؛ كما في الفتوى رقم: 54114، والفتوى رقم: 6242.
وعلى هذا نقول: إن واجب زوجك تجاه أخواته أن لا يظلمهن بل يرد إليهن نصيبهن من ريع الاستثمار، وواجبه تجاه أبيه أن ينصحه ولا يكون عونا له على الباطل، وواجبه تجاه ربه أن يتوب إليه، ومن مقتضيات التوبة إلى الله من حقوق العباد أن يرد إليهم ما أخذه منهم على وجه غير مشروع.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.