حكم الزواج من بنت شقيقة الأخت من الرضاعة

23-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي رضعت من خالتها، فهل يجوز لابنة أخت زوجتي أن تتزوج من ابن خالة زوجتي (نفس الخالة) الأخ الأصغر، وليس الذي رضعت معه؟ برجاء الإفادة السريعة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لابنة أخت زوجتك الزواج من ابن خالة زوجتك، سواء كان هذا الابن من رضعت معه زوجتك أم غيره، لعدم وجود ما يقتضي تحريمها عليه، إذ لا علاقة لأخت زوجتك أو بنات أختها بهذا الرضاع أصلاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net