حكم المأكولات والكريمات التي تحتوي على الجيلاتين

7-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجاء توضيح حكم المأكولات و الكريمات التي تحتوى على جيلاتين أو دهون عموما.. وخاصة الحلوى والشيكولاتة لنا و نحن نعيش في أوروبا لا نعلم مصدر هذه المواد..! فالأقوال في مصدرها متضاربة بين البقر والخنزير؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادة الجيلاتين إن كانت مأخوذة من حيوان حلال بعد ذكاته فلا إشكال في جوازها. وإن علم أن أصلها ميتة أو من حيوان محرم الأكل كالخنزير، فإن تمت معالجتها حتى تحولت إلى مادة أخرى قبل إضافتها إلى المأكولات أو الكريمات فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر ويجوز استعمالها. أما إذا لم تحصل معالجتها أو حصلت لكنها لم تحولها إلى مادة أخرى فإنها تبقى على أصلها، وهو النجاسة وحرمة الاستعمال.

أما إذا كانت مجهولة الحال أو المصدر، فالظاهر أنها مباحة؛ لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة حتى تتحول عن أصلها. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 67288. وما أحيل عليه فيها.

ويكفي أن يقرأ الشخص مكونات هذه الأغذية ليعرف ما إذا كان من بين مركباتها شيء محذور أم لا. لأن الأصل أنه صحيح، ولا يوجد ما يدعو إلى الشك فيه، ولا يلزم التعمق والبحث فيما وراء ذلك، لأن ذلك يفضي إلى الحرج والعنت.

 وقد قال الله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}

 والذي يجري عادة أن الشركة المصنعة تكتب مكونات كل سلعة على غلافها بصورة مفصلة ترفع الشك، وأحيانا تكون هناك عبارة مبهمة مشبوهة، مثل أن يكتب ضمن المكونات: دهون حيوانية، دون تحديد نوع الحيوان، هل هو عجل أو خنزير. وفي هذه الحال نرى توخي الحذر طالما وجدت الشبهة؛ لأن كونها من الخنزير ليس احتمالا ضعيفا. وهذا يكفي في وجوب تجنبها. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2437.

فإذا لم تكن المكونات مكتوبة على السلعة، فما لم يحصل اليقين أو غلبة الظن بحرمة أصل هذه المواد فلا يحظر استعمالها، إلا إنه يستحب اجتنابها على سبيل الورع والاحتياط، كما سبق بيانه في الفتويين: 28550،68986 .

وقد أشار السائل إلى تضارب الأقوال عند السؤال عن مصدر هذه المواد، والذي فهمناه منه أنه لم يستطع ترجيح أي من القولين، فهما عنده في القوة سواء، وعندئذ فحكم هذه الأغذية كحكم ما كتب عليه عبارة مبهمة، فيجب توخي الحذر، لأن احتمال كونها من الخنزير أو من حيوان غير مذكى  ليس ضعيفا، وهذا يكفي في وجوب تجنبها كما سبق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي وأحمد، وصححه الألباني.

والقاعدة أن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وذكر من فروعها: لو اشتبه مذكي بميتة أو لبن بقر بلبن أتان أو ماء وبول لم يجز تناول شيء منها ولا بالاجتهاد انتهـى.

وقال ابن قدامة في روضة الناظر: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه انتهـى.

وننبه أخيرا إلى أنه عند الاشتباه في حرمة طعام ما، يكون السؤال عن مصدره مشروع، ويتأكد كلما زاد الشك؛ لأنه من الاستبراء للدين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 110687. وما أحيل عليه فيها.

وحكم استعمال هذه المادة في الكريمات والأدهان لا يختلف عن حكمه في الطعام من حيث التفصيل السابق وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 11407، 50605.

والله أعلم.

www.islamweb.net