الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغصب لغة أخذ الشيء قهرا وظلما ومجاهرة، واصطلاحا له عدة تعاريف منها تعريف ابن جزي من المالكية حيث قال: هو أخذ الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حراسة.
وعرفه الشافعية بأنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الغصب: ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها. اهـ.
وعليه، فإن ما أخذه الغزاة المعتدون غصب بحكم الشريعة ولا يحل لأبنائهم وإن كتبته السلطات بأسمائهم.
فما علمه الأحفاد من أرض ودار ومال أنها مغصوبة من قبل آبائهم يجب عليهم دفع ذلك كله إلى ورثة أصحابها وملاكها، وطول المدة لا يسقط الحق، ولأصحاب الحق أن يطالبوا هؤلاء بأجرة دورهم وأرضهم مدة انتفاعهم بها.
والله أعلم.