الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز إجراء جراحة للمريض إلا بإذنه، ولكن هناك حالتان يجوز فيهما للطبيب العمل الجراحي دون إذن:
الحالة الأولى: أن يكون المريض مهدداً بالموت أو تلف عضو أو أعضاء من جسده إذا لم يتم إسعافه بالجراحة الطبية اللازمة.
الحالة الثانية: أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى من انتشارها في المجتمع.
والحال المسؤول عنها تعارض فيها الضرر الواقع بالجنين مع الضرر الواقع بالأم من الجراحة، وهذه المسألة شائكة وهي معروضة على المجامع الفقهية للنظر فيها.
والذي يظهر لنا فيها أنه ما دام قد ترجحت غلبة الظن بتعرض الجنين للخطر، إذا تركت الجراحة مع غلبة الظن بسلامة الأم من إجراء العملية، فإنه يجوز إجراء الجراحة في تلك الحال بدون إذن الأم، حيث إنه من القواعد المقررة في الشرع أنه إذا تعارضت مفسدتان دفعت أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
والله أعلم.