الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تجبُ على من ملكَ نصاباً إذا حال الحول الهجري من وقت مُلكه للنصاب، فمن ملكه في ربيعٍ الآخر وجبت عليه الزكاة في ربيعٍ الآخر، والقول بأنها تجبُ في المحرم أو غيره لا أصلََ له. وانظري الفتوى رقم: 10550.
وأما الأصناف المستحقون للزكاة فقد بينهم الله بياناً شافياً في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. {التوبة: 60}.
ويمكنكِ مراجعة الباب الخاص بمصارف الزكاة في مركز الفتوى بموقعنا ففيه الكثير من الفتاوى النافعة إن شاء الله، وانظري منها الفتوى رقم: 3740.
وقد بينا من يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب في الفتوى رقم: 12203، فإذا كان إخوتك فقراء وكذا أختك صاحبة المشاكل مع زوجها وكان زوجها يمتنع من الإنفاق عليها ولم يكن لها أبناء موسرين ينفقون عليها فلا حرجَ في دفع الزكاة إليها، وانظري أيضاً الفتوى رقم: 40828، والفتوى رقم: 100579.
لكن إذا كان من الممكن إلزامُ زوج أختكِ بالنفقة الواجبةِ عليه فلا يجوز دفع الزكاة إليها والحالُ هذه لأنها غنيةٌ بنفقة زوجها.
وإذا كانت هي الناشز فإنها تؤمرُ بالرجوعِ إلى بيتها والتوبة إلى الله ولا تُدفع إليها الزكاة في هذه الحال لأنها قادرةٌ على تحصيل نفقتها الواجبة من زوجها بمراجعةِ الصواب والتوبة إلى الله وترك النشوز.
والله أعلم.