الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر في نصاب النقود هو ما يساوي 85 جراما من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار فصاعدا وحال عليه الحول بالأشهر فإنه يخرج ربع العشر 2.5، ثم إذا حال الحول مرة أخرى وزاد سعر الذهب ونقص المبلغ عن مساواة ال 85 جراما فإنه لا زكاة عليه حتى يساوي ذلك، والزكاة تجب في المبلغ الذي يملكه الإنسان وقت وجوبها بهذا الضابط الذي ذكرناه فيزكي المبلغ الذي عنده عند دوران الحول لا المبلغ الذي كان عنده سابقا.
والله أعلم.