الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من كل ذنب جنيته مع هؤلاء الفتيات سواء كان فاحشة أو كذباً وخداعاً أو غير ذلك، والتوبة النصوح لها شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450، وينبغي أن تحسن فيما يُستقبل فتكثر من الصالحات وتجتنب كل سبيل قد يقودك إلى الوقوع فيما وقعت فيه سابقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10800 وهي عن وسائل تقوية الإيمان.
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يتعلق بذمتك شيء من حق هؤلاء الفتيات، فقد جنت كل واحدة منهن على نفسها بإقدامها على إقامة مثل هذه العلاقة الآثمة معك.. وما أسميته زواجاً عرفياً -وهو تزويج تلك الفتاة نفسها لك من غير ولي وشهود- فهو زواج باطل، لأن الزواج له شروطه التي لا يصح إلا بها ومن أهمها وجود الولي والشهود، وحكم هذا الزواج العرفي أنه يفسخ سواء من قبلك أو من قبل المحكمة الشرعية.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى بعد أن ذكر وجوب المهر كاملاً في النكاح المختلف فيه، قال: وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود، وجب على الزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم النكاح، وفرق بينهما لأنه نكاح مختلف فيه، ولا شيء على الزوج من مهر ولا متعة لفساد العقد فوجوده كعدمه. والخلاف الذي أشار إليه هنا هو قول داود بصحة هذا النكاح خلافاً للمذاهب الأربعة.. ولمعرفة شروط النكاح راجع الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.