الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله فرض الصلوات وحدد لها أوقاتا ولا يجوز فعلها في غير تلك الأوقات، إلا لعذر كالسفر والمرض ونحوهما كما هو مبين في الفتوى رقم: 6846. قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
أما الجمع لغير عذر فمذهب الجمهور المنع منه، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه إذا لم يتخذ عادة مستدلين بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر، على أن كثيرا من المحققين من أهل العلم يرون أن هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس إنما هو جمع صوري، حقيقته أداء الظهر في آخر الوقت وأداء العصر في أول الوقت، فكل من الصلاتين قد أديت في وقتها فلم تقدم منهما واحدة ولم تؤخر.
وبناء على ما سبق لم يجز أحد من أهل العلم ممن يعتبر قوله جمع الصلاتين من غير عذر على الدوام، وليس صحيحا أن وقت الظهر مدته عشر دقائق كما ذكر السائل، بل وقت الظهر ما بين زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال، أي الظل الذي كان موجودا قبل الزوال.
والله أعلم.