الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت وقت طلاقك لزوجتك لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا شيء عليك، أما الطلاق الذي أوقعته بحضرة المأذون فهو واقع ولو كانت زوجتك أثناء الدورة الشهرية عند جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ بقوله.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق فلك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.
وإن كنت تعي ما تقول وقت الطلاق مرتين ثم طلقتها عند المأذون واحدة فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يحصل دخول ثم يطلقها، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق كما سبق.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35727، 78571، 30719.
والله أعلم.