الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة عبارة عما يعرف في الفقه الإسلامي بعقد السلم، إذا كان الحديد -كما اتضح لنا- موصوفاً في الذمة، لكنها تشتمل على المحذورين التاليين:
* جهل الأجل فالمسلم فيه وهو الحديد لا يدرى متى يسلم لأن تسليمه مرتبط بالظروف التي تسمح للمسلم (بالكسر) بالبناء، وهو ما لا يدرى متى يحصل.
* ربط رأس مال السلم بانخفاض سعر الحديد إذا انخفض فينخفض هو، فيؤول الأمر إلى تردد الفرق بين الثمن الأول والثاني بين السلفية والثمنية.
وبناء على هذا فالمعاملة فاسدة يجب فسخها، ولتصحيحها لا بد من تفادي المحذورين بأن يؤجل المسلم فيه بأجل محدد، وأن لا يربط رأس المال بسعر الحديد عند حلول الأجل، بل لا بد من أن يكون السعر محدداً من الآن.. وللمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11261.
والله أعلم.