الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للوسوسة نسألُ الله أن يعافيكِ منها، واعلمي أنكِ إن شككت في ظهور شيءٍ من بدنك في الصلاة فالأصلُ عدمُ انكشاف هذا الشيء، وإذا كان ذلك وسواساً فلا تلتفتي إليه، وأما إذا انكشفَ شيءٌ يسيرٌ من العورة في الصلاة فبادرَ المكلفُ بستره في الحال فالصلاة صحيحةٌ بالاتفاق. قال الشيرازي في المهذب: وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته. انتهى
وأما إذا انكشفَ شيءٌ يسيرٌ من العورة ولم يستره المكلف أو لم يبادر بستره ، ففيه خلاف مشهور ومذهب الجمهور صحةُ الصلاةِ والحالُ هذه. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ. لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَبْطُلُ لأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْعَوْرَةِ , فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ, كَالنَّظَرِ . وَلَنَا: مَا رَوَى أَبُو دَاوُد, بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ, وَقَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. فَكُنْت أَقْرَأَهُمْ فَقَدَّمُونِي, فَكُنْت أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَفْرَاءُ صَغِيرَةٌ, وَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عَنِّي, فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ. فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا , فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد, , وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : { فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ , فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ فِيهَا خَرَجَتْ اسْتِي } . وَهَذَا يَنْتَشِرُ وَلَمْ يُنْكَرْ , وَلا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ; وَلأَنَّ مَا صَحَّتْ الصَّلاةُ مَعَ كَثِيرِهِ حَالَ الْعُذْرِ , فُرِّقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ , كَالْمَشْيِ , وَلأَنَّ الاحْتِرَازَ مِنْ الْيَسِيرِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ حَدَّ الْكَثِيرِ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ. انتهى .
ورجحَ شيخُ الإسلام قول الجمهور وهو أن الصلاةَ لا تبطل بانكشافِ شيءٍ يسير من العورة، قال رحمه الله: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم ـ واللّه أعلم. انتهى.
وعلى هذا فننصحكِ بأن تُشدي عليكِ ثيابكِ شداً وثيقاً بحيثُ لا تنحلُ في أثناء الصلاة فتستغني بذلك عن الحركة الكثيرة التي قد تشغلك عن الخشوع في الصلاة. فإذا فعلت ذلك فلا تلتفتي لما يعرض لك من الوسوسة والشك في انكشاف شيء من العورة فالأصل أنه لم ينكشف وإنما يريد الشيطان أن يوقعك في الحرج والضيق فأعرضي عن تلك الوساوس جملة ولو قدر أن انكشف شيء من ذلك.
فإذا بادرتِ بستر ما ظهر من شعركِ أو رقبتك فصلاتكِ صحيحةٌ بلا شك، وإذا قصرت في ذلك أو لم تعلمي به حتى انقضت الصلاة، فصلاتك صحيحةٌ عند الجمهور، ولا تلزمكِ إعادتها وهو الذي نفتيكِ به، حتى يمن الله عليكِ بالشفاء من الوسوسة.
والله أعلم.