الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له، وخافت ألا تؤدي حق الله معه ، ولا يجوز الخلع لغير مبرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والأصل أن الخلع يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي أن يلزم الزوج بالخلع، وينبغي للزوج أن يجيب المرأة إلى الخلع إذا كان له ما يبرره.
قال البهوتي: ويسن له إجابتها أي إجابة طلب زوجته المخالعة.
أما عن سؤالك، فإن ما أخبرتك به زوجتك من الخلع، غير صحيح، لأنه لم يحدث منك مخالعة، ولم يحكم به قاض يلزمك به.
أما عن زوجتك، فلا شك أن ما ذكرته عنها من التعامل بالربا والخروج بغير إذنك والسفر بغير محرم، يدل على نشوزها وسوء خلقها ورقة دينها، فإذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح، فالأولى أن تطلقها أو تجيبها إلى الخلع، ولا ينبغي لك إمساكها ما دامت على هذه الحال.
والله أعلم.