الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البرد ليس عذراً لتأخير الصلاة عن وقتها، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، وإذا كان عليه جنابة ولا يستطيع الغسل، لعدم وجود ما يسخن به الماء، وخشي الضرر باستعمال الماء البارد، فيكفيه التيمم، ولا يتوضأ لقيام التيمم مقام الغسل، وهو كاف لرفع الحدثين الأكبر والأصغر.
والدليل على مشروعية التيمم عند شدة البرودة مع الخوف من المرض أو الهلاك ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص أنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. والحديث صححه النووي وقواه ابن حجر.. وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 7418.
والله أعلم.