الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة المأموم خلف الإمام الذي يسرع في القراءة بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة فنحيل السائل إليها وهي برقم: 46247، وكذا الفتوى برقم: 31636، والفتوى رقم: 78989، وقراءة الإمام من المصحف لا تبطل بها الصلاة على الصحيح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 1781، وانظر الفتوى رقم: 45822، عن الركعتين بعد العصر وكذا الفتوى رقم: 59812.
والله أعلم.