الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فامتناع الزوج من النفقة على زوجته وابنتيه معصية وتضييع للحقوق الواجبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولك مطالبة زوجك بنفقتك ونفقة البنتين في المدة التي امتنع عن الإنفاق فيها، فإن رفض ذلك أو استمر في ترك الواجب عليه من الإنفاق عليك، والحق الشرعي في الفراش وغيره، فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي للنظر في أمرك.
وبالنسبة لحضانة البنتين في حالة وقوع الطلاق فأما الصغرى منهما فأنت أحق بحضانتها حتى تبلغ سبع سنين، وأما التي بلغت سبع سنين فالأب أحق بحضانتها بناء على مذهب الحنابلة وهو الراجح في المسألة. وراجعي الفتوى رقم :6256. والفتوى رقم: 108158.
ولا يجوز لهذا الأب أن يمنعك من زيارة ابنتيك ورؤيتهما لما في ذلك من قطيعة للرحم. أما قبل وقوع الطلاق فالحضانة لكما، وليس هو خاصا بها ولا أنت، كما في الفتوى رقم: 48032.
والله أعلم.