الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل منع من حق مالي يوجبه عقد العمل ولم يقم به مانع يمنع ذلك فلا حرج عليه في أخذ قدره إذا ظفر به، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق، وراجع في مسألة الظفر الفتوى رقم: 28871.
وينبغي أن يعلم السائل إلى أنه لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا عند تعذر أخذ حقه بطريقة علنية قانونية.
والله أعلم.