الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن زكاة الفطرتوزع على فقراء البلد الذي وجبت فيه، أي البلد الذي يوجد فيه البدن الذي يزكى عنه، وعليه فإذا كان في بلدكم بعض الفقراء من مصارفها فلتدفع إليهم، فإن لم يوجد مصرف لها فى بلدها وهذا مستبعد أو وجد فقراء أشد حاجة من فقراء البلد كان نقل تلك الزكاة مشروعا، وعليه فإذا كانت تلك الهيئة الخيرية قد باشرت نقل الزكاة إلى فقراء بلد آخر فلتبادر فى توزيعها قدر الاستطاعة بحيث لا تتأخرعن يوم العيد، فإذا كان التأخير ليومين أوأقل لعذرشرعي كالبحث عن مستحق أولإجراءات ضرورية تحتاجونها من وسيلة مواصلات أومن يساعد في التوزيع ونحو ذلك فلاحرج عليكم، ولا يجوز لكم تأخير التوزيع لغيرعذر لأن الأصل حرمة تأخير إخراج زكاة الفطرعن يوم العيد.
ففي طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي: ثم قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة، وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر قال وقال أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس, وذكر ابن قدامة أن محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا أعدها لقوم . قال ابن قدامة واتباع السنة أولى. انتهى.
ولكم أن تأخذوها من المزكي قبل يوم الفطر بزمن يتسع لوصولها لمستحقيها في الوقت لأنكم وكلاء عن المزكي فتقومون مقامه.
والله أعلم.