الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن الصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، وهل يلزم التتابع في الصوم أم يجوز تفريق الصيام قولان لأهل العلم، كما جاء في الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في التتابع فذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة وهو قول للشافعية إلى وجوب التتابع للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وذهب المالكية وهو قول للشافعية إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة.. انتهى. ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يصومها الإنسان متتابعة خروجا من الخلاف، فإن فرقها فالأحوط أن يعيدها متتابعة وإن أخذ بقول من لا يوجب التتابع فله ذلك ويكمل بقية الأيام التي عليه. وانظر الفتوى رقم: 50940.