الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في جواب السؤال المشار إليه كيفية قسمة التركة على الورثة، وهل على السعر القديم أم الجديد بما لا حاجة بنا إلى إعادته، والزوجة المتوفاة قبل أبيكم ليس لها نصيب من الميراث، فالمتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً بالإجماع.
وأما حديث (لا وصية لوارث) فمعناه أنه لا يصح أن يوصي الشخص بماله أو بجزء منه لأحد الذين يرثونه بعد موته؛ كابنه أو زوجته لأن هؤلاء ورثة، وقد جعل الله لهم نصيباً معلوماً من التركة لا يزاد عليه ولا يأخذون أكثر منه، وعند بعض العلماء أن المنفي عدم اللزوم أي ليست وصية لازمة يجب على المرء أن يوصي بها، فإذا أوصى لا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة.
والله أعلم.