الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن هذا السؤال عدة أمور بعضها داخل في بعض، ففيه السؤال عن معنى الزواج العرفي وحكمه وقد سبق في الفتوى رقم: 5962.
والذي يبدو أن السؤال عن الصورة المحرمة المنكرة التي يقع فيها بعض الناس وهي: (أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً). وهذه الصورة ليست زواجا كما في الفتوى المحال عليها، ولا يجوز الاستمرار فيه، بل يجب فسخه فوراً، وما نشأ عنه من ولد يلحق بالأب إذا كان معتقدا جواز هذا العقد وحلَّ الاستمتاع وقت العقد، لأنه معذور حينئذ بالجهل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة- قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه، أما العقوبة فإنهما يستحقانها على مثل هذا العقد. انتهى من الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثاني والثلاثون.
وأما ما يجب على من وقع فيه أن يفعل وما كفارته؟ فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وليس له كفارة إلا ذلك، وأما هل يقام على فاعله الحد؟ أو يعزر؟
فليس فيه الحد لأنه زواج شبهة كما سبق، وإنما يعزر، والتعزير هو عبارة عن: التأديب دون الحد. وكل ما ليس فيه حد مقدر شرعا فموجبه التعزير. أو هو عقوبة غير مقدرة شرعا , تجب حقا لله , أو لآدمي , في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. ا.هـ. من الموسوعة ، ويرجع تقديره إلى القاضي الشرعي.
وأما عن نسب الطفل من هذا الزواج؟ وما العمل في حال عدم اعتراف الأب به ؟ فينسب إلى والده كما سبق وإن لم يرض به، ويجبر على النفقة عليه من قبل القاضي.
وعلى الشباب وغيرهم تقوى الله عز وجل والابتعاد عن سبيل الزنا وكل ما يقرب إليه، وتعلم أحكام دينهم، وعلى الأولياء تسهيل الزواج الشرعي لأبنائهم وبناتهم حتى لا يلجؤوا إلى مثل هذه الزيجات الباطلة.
ولا نعلم أحدا يفتي بصحة الزواج بالصورة المذكورة، ومن أفتى بحل مثل هذا الزواج فعليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة .
والله أعلم .