الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا غطى على عقل صاحبه فلم يعد يعي ما يصدر عنه، والرجل لا يطلق زوجته غالباً إلا إذا أغضبته وفعلت ما يثير غيظه، ولا اعتبار لغضب المرأة أو حالتها النفسية، وبناء عليه فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات -كما ذكرت- فإنها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى ولا يحل لك البقاء معها ولا العودة إليها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها، فإن طلقها وانقضت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.
وعلى هذا الاعتبار فعلاقتكم الآن بعد ما وقع من الطلاق غير شرعية. لكن الطلفة الثانية تنسب إليك وإن كانت حصلت بعد الطلاق الثالث لاعتقادكما صحة بقاء النكاح، وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى وتستغفراه، وعلى فرض قوة الغضب ووصوله إلى درجة فقد الوعي فلا يقع ما صاحبه من طلاق.
وعلى كل فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها أو مشافهة أهل العلم بها للاستفصال عما كان، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11566 .
والله أعلم.