الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هؤلاء الإخوة اشتروا الأرض على المشاع دون أن يختص واحد منهم بجزء منها معلوم فالأصل أنه لا يجوز لواحد منهم استغلال جزء منها ببناء أو غرس ونحو ذلك إلا برضى الباقين، ولو فعل ذلك بدون إذن كان في حكم الغاصب، لأن كل جزء من هذه الأرض مشترك بينهم، ولكل واحد منهم إبطال هذا التصرف أو التراضي عليه أو التصالح.
جاء في تحفة المحتاج: لو كانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس أو بنى بغير إذن شريكه فإنه يكلف القلع لتعديه بفعله لأن كل جزء مشترك بينهما، فكان كالغاصب. انتهى.
وأما ما دفعه واحد منهم في مصلحة الأرض ولم يكن متبرعا بذلك فيلزم الجميع الاشتراك فيه، وكل ما تقدم إنما هو قبل الفرز والتقسيم.
أما إ ذا حصل فرز وتقسيم فلكل واحد منهم حرية التصرف في نصيبه، وإذا بذل أحدهم نفقات على نصيبه فلا يلزم الآخرين شيء من ذلك إلا أن يتبرعوا.
وأخير نوصي بالحرص على الصلح بين الإخوة وعدم المشاحة فإن الصلح خير كما قال تعالى.
والله أعلم.