الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في إعطاء الزكاة لزوج الأم الفقير على الراجح عند أهل العلم، وهذا بناء على قول جمهور أهل العلم من عدم وجوب نفقة زوج الأم على ابنها الموسر، وقد نص عليه مالك في المدونة، وللحنفية والمالكية أقوال غير معتمدة تفيد وجوبها عليه، فلو أن الولد احتاط وتصدق على زوج أمه صدقة تطوع وأعطى الزكاة الواجبة لغيره فلا بأس بذلك، ولكن الراجح أنه لا تجب عليه نفقته ولا يحرم أن يزكي عليه.
ثم إنا ننبه إلى أن الأم إذا كان زوجها فقيراً يجب على ولدها أن ينفق عليها كما نص عليه خليل المالكي في المختصر حيث قال في نفقة الأم: ولا يسقطها تزويجها بفقير.. انتهى. وألحق الشراح به من افتقر بعد زواجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.