الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نوى إبطال وضوئه ثم الذهاب للخلاء ولم يذهب فوضوؤه صحيح، ولا يبطل بمجرد نية إبطاله إذا لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء.
ففي الموسوعة الفقهية أثناء الكلام على نية الوضوء: وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه لم يبطل على المذهب عند الشافعية كما لو نوى قطع الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج بعد الفراغ منها عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا يشترطون النية في الوضوء، وذهب المالكية إلى أن رفض نية الوضوء والغسل إن كان بعد الفراغ منهما فلا يضر الرفض ولا يعتبر من النواقض. انتهى.
والله أعلم.